رضا مختاري / محسن صادقي
مقدمه 49
رؤيت هلال ( فارسي )
باشد ، واگر دومى موضوع باشد ، لازم مىآيد كه ماه قمري قبلي 29 روزه ومثلا جمعه روز اوّل ماه بعد باشد . يكى از فقهپژوهان در تبيين اين نكته سخنى دارند كه نقل آن مناسب است : . . . أنّ ابتعاد القمر عن تحت الشعاع ليس هو موضوع الحكم بشكل مطلق ، بل ابتعاده عن الشمس بحيث يتكوّن وتشتدّ أشعّة انعكاسه بنحو يرى على سطح الأرض بالعين المجرّدة ، كأن يبتعد عن الشمس بمقدار عشر درجات فضائية ، أمّا لو ابتعد عنها بأقلّ من هذا المقدار ، فإنّه لا يتمكّن من رؤيته بالعين المجرّدة ، وإنّما يمكن رؤيته بالعين المسلّحة . وإنّما الموضوع هو منازل القمر . . . ومنزلة القمر تختلف من حالة إلى أخرى ؛ فإذا ابتعد القمر عن الشمس فإنّ هذه منزلة ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يرى بالعين المجرّدة ، وإذا ابتعد عن الشمس بمقدار عشر درجات فإنّها منزلة أخرى . . . ، وفي هذه الحالة يمكن أن يرى بالعين المجرّدة ، فمن حيث الزمن يوجد في المنازل اختلاف ، وكذلك من حيث المسافة الفضائية ، فأيّ منزلة هي ميقات وموضوع الحكم ؟ « 1 » اكنون بايد به اين سؤال پاسخ داد كه در واقع ومقام ثبوت ، كدام يك از اين دو موضوع يعنى : « رؤيتپذيرى با چشم عادى » ( - أكثر ) و « رؤيتپذيرى با چشم مسلّح » ( - اقلّ ) موضوع حكمند ؟ روشن است كه بايد فقط يكى موضوع باشد ؛ زيرا تخيير بين اقلّ وأكثر مستحيل است « 2 » . از سوى ديگر معتبر نبودن رؤيت با چشم عادى كه بديهي البطلان ، ومخالف هم به آن معترف است پس بايد رؤيت با چشم مسلّح معتبر نباشد ؛ زيرا محال است در مقام ثبوت ، موضوع يك حكم ، اقلّ وأكثر واثر مترتب بر يكى با ديگرى متضاد باشد . بدين معنى كه اگر ثبوتا « الف » موضوع حكم باشد لازمه واثرش آن است كه شنبه اوّل ماه است ، واگر « ب » موضوع باشد لازمهاش آن است كه - در همان فرض - جمعه اوّل ماه است . در چنين موردى محال است كه شارع به صورت مانعة الخلوّ ، موضوع بودن هر دو را معتبر دانسته باشد . اين تالي فاسد منحصر به موضوع مورد بحث به نظر ما يعنى « رؤيتپذيرى هلال » نيست ، بلكه هر چه را كه موضوع حكم بدانيم ، ثبوتا محال است كه - به گونهء مانعة الخلوّ -
--> ( 1 ) . رؤيت هلال ، ج 2 ، ص 1383 . ( 2 ) . صاحب جواهر هم به مناسبتى به استحالهء تخيير بين اقلّ وأكثر تصريح كرده است . رك : جواهر الكلام ، ج 10 ، ص 43 .